السيد موسى الشبيري الزنجاني
2526
كتاب النكاح ( فارسى )
بررسى مسأله دوم و تطبيق بحث مشتق بر آن فخر المحققين رحمه الله در مسأله " من كانت له زوجتان كبيرتان ارضغتا زوجته الصغيرة " گفته است : " تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول ، بالكبيرتين ، و اما المرضعة الاخرى ففى تحريمها خلاف فاختار والدى المصنف رحمه الله و ابن ادريس تحريمها لان هذه يصدق عليه امّ زوجته لانه لا يشترط فى المشتق بقاء المشتق منه ، هكذا هاهنا « 1 » " و شهيد ثانى رحمه الله در مسالك فرموده ، حكم در حرمت زوجه ثانيه مبتنى بر مسأله مشتق است . در اين كلام حرمت صغيره و كبيره اولى مسلّم فرض شده و حرمت كبيرهء دوم را مبتنى بر مسأله مشتق دانستهاند . مطابق همين رأى ، روايتى نيز از حضرت باقر سلام الله عليه هست . متن روايت : عن على بن محمّد عن صالح ابن ابى حماد عن على بن مهزيار رواه عن ابى جعفر عليه السلام قال قيل له ان رجلًا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام أخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امراته التى ارضعتها اولًا فاما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها ارضعت ابنتها " « 2 » لكن در اين مطلب اشكالى به نظر مىرسد كه در حاشيه مرحوم اصفهانى رحمه الله بر كفايه نيز آمده است و آن اينكه همانطورى كه حرمت زوجه كبيره دوم مبتنى بر مسأله مشتق است ، حرمت دو زوجه ديگر هم مبتنى بر مسأله مشتق مىباشد ، اين مسأله نيز دو صورت دارد و در واقع يكى از مصاديق مسأله اول است . حكم مسأله و اشكال مطرح شده آن همانند همان مسأله است . مسأله سوم : مسألهاى است كه مرحوم آقاى سيد أبو الحسن اصفهانى رحمه الله در وسيله النجاة آوردهاند
--> ( 1 ) ايضاح الفوائد 3 / 52 ( 2 ) كافى 5 / 446 - تهذيب 7 / 293 - جامع الاحاديث 25 / 53 - باب 12 از ابواب ما يحرم بالنسب حديث اول